الشهيد الأول
299
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
المبسوط ( 1 ) . وقد روى في التهذيب رواية مرسلة أنه قد خرج عن أبي الحسن عليه السلام : ( أن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة ، فإذا عدل عن الجادة أتم ، فإذا رجع إليها قصر ) ( 2 ) . وهذه يظهر منها أن السفر للصيد ، وإن الاتمام مشروط بأن يخرج عن الجادة ، أي : الطريق . ولابن الجنيد هنا قول غريب ، حيث قال : والمتصيد مشيا إذا كان دائرا حول المدينة غير متجاوز حد التقصير لم يقصر يومين ، وإن تجاوز الحد واستمر به دورانه ثلاثة أيام قصر بعدها ( 3 ) . والذي رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام أنه قال : ( ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام ، وإذا جاوز الثلاثة لزمه ) ( 4 ) لا حجة له فيه ، لعدم دلالته على جميع ما ادعاه ، على إنا لم نقف على سنده . الموضع الثاني : إذا صار سفره أكثر من حضره ، ثم أقام عشرة أيام بنية المقام ، أو كان في بلده ثم سافر ، قصر الصلاة والصوم . وإن أقام دون خمسة فلا حكم له . وإن أقام خمسة حكم الشيخ ومن تبعه بأنه يقصر النهار ، ويتم صلاة الليل ( 5 ) . ويصوم شهر رمضان لرواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام ، قال : ( المكاري إن لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام وأقل ( 6 ) قصر في سفره
--> ( 1 ) لاحظ : الفقيه 1 : 288 . والمبسوط 1 : 142 . ( 2 ) التهذيب 3 : 218 ح 543 ، الاستبصار 1 : 237 ح 846 . ( 3 ) مختلف الشيعة : 162 . ( 4 ) الفقيه 1 : 288 ح 1313 ، التهذيب 3 : 218 ح 542 ، الاستبصار 1 : 236 ح 844 . ( 5 ) انظر : النهاية : 122 - 123 ، المبسوط 1 : 141 ، المهذب 1 : 106 ، الوسيلة : 108 . ( 6 ) في الفقيه والتهذيب : ( أو أقل ) .